الأربعاء 25 ديسمبر 2024
توقيت مصر 04:18 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

حكم مصافحة الرجل للمرأة باليد.. الإفتاء تجيب

الافتاء

"ما حكم مصافحة الرجل للمرأة باليد، وهل ذلك ينقض الوضوء، وما حكم النظر إلى وجه المرأة؟".. سؤال ورد لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية "فيس بوك".

وأجاب عن السؤال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، قائلاً: "مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية محل خلاف في الفقه الإسلامي؛ فيرى جمهور العلماء حرمة ذلك، وأجاز الحنفية والحنابلة مصافحة العجوز التي لا تُشتهى، بينما يرى جماعة من العلماء جواز ذلك؛ لما ثبت أن عمر بن الخطاب صافح النساء لمَّا امتنع النبي عن مصافحتهن عند مبايعتهن له، فيكون الامتناع عن المصافحة من خصائص النبي، ولا حرج في تقليد هذا الرأي عند الحاجة".

 وأَضاف: "أما انتقاض الوضوء بالمصافحة فهو محل خلافٍ أيضًا؛ فيرى الشافعي أنها تنقض الوضوء ولو من غير شهوة، ويرى أبو حنيفة أن اللمس بنفسه لا ينقض ولو كان بشهوة، ويُفَصِّل الإمام مالك القول في ذلك بين ما إذا كان اللمس بشهوة فينقض أو من غير شهوة فلا ينقض، وعليه: فمن ابتلي بشيء من ذلك فله أن يقلد الأيسر له، وإن كان الخروج من الخلاف مستحبًّا".

أما النظر للأجنبية فالمعتمد من مذاهب الفقهاء جواز النظر إلى الوجه والكفين، وزاد أبو حنيفة القدمين، ولا يجوز النظر إلى ما سوى ذلك إلا للضرورة كالحاجة العلاجية ونحوها.